فصل: باب الوكالة بالبيع والشراء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ***


باب الوكالة بالبيع والشراء

‏(‏قوله إن عمت‏)‏ بأن يقول ابتع لي ما رأيت؛ لأنه فوض الأمر إلى رأيه فأي شيء يشتريه يكون ممتثلا درر‏.‏ وفي البحر عن البزازية‏:‏ ولو وكله بشراء أي ثوب شاء صح، ولو قال اشتر لي الأثواب لم يذكره محمد، قيل يجوز، وقيل لا، ولو أثوابا لا يجوز، ولو ثيابا أو الدواب أو الثياب أو دواب يجوز وإن لم يقدر الثمن ‏(‏قوله بطلت‏)‏ أي وإن بين الثمن ‏(‏قوله متوسطة‏)‏ أوضحه في النهاية ‏(‏قوله زيلعي‏)‏ عبارته؛ لأن الوكيل قادر على تحصيل مقصود الموكل بأن ينظر في حاله ح‏.‏ وفي الكفاية‏:‏ فإن قيل الحمير أنواع‏:‏ منها ما يصلح لركوب العظماء، ومنها ما لا يصلح إلا ليحمل عليه‏.‏ قلنا هذا اختلاف الوصف مع أن ذلك يصير معلوما بمعرفة حال الموكل، حتى قالوا إن الغازي إذا أمر إنسانا بأن يشتري له حمارا ينصرف إلى ما يركب مثله، حتى لو اشتراه مقطوع الذنب أو الأذنين لا يجوز عليه ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله القسم الأول‏)‏ أي ما فيه جهالة يسيرة وهي جهالة النوع المحض ‏(‏قوله دار أو عبد‏)‏ جعل الدار كالعبد تبعا للكنز موافقا لقاضي خان، لكنه شرط مع بيان المحلة كما في فتاواه مخالفا للهداية فإنه جعلها كالثوب؛ لأنها تختلف باختلاف الأغراض والجيران والمرافق والمحال والبلدان‏.‏ وذكر في المعراج أنه مخالف لرواية المبسوط‏.‏ قال‏:‏ والمتأخرون قالوا‏:‏ في ديارنا لا يجوز إلا ببيان المحال‏.‏ ووفق في البحر بحمل ما في الهداية على ما إذا كانت تختلف في تلك الدار اختلافا فاحشا وكلام غيره على غيره ‏(‏قوله أو لا‏)‏ بأن كان يوجد بهذا الثمن أنواع‏.‏

‏(‏قوله وهي‏)‏ أي جهالة الجنس ‏(‏قوله بشراء ثوب أو دابة إلخ‏)‏ أقول‏:‏ سيأتي متنا في هذا الباب لو وكله بشراء شيء بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل أو شراه بماله‏:‏ أي مال الموكل، والظاهر أنه مقيد بما إذا سمى ثمنا أو نوعا تأمل، ويكون قوله بغير عينه مقابلا لما سمى عينه بعد بيان الجنس ‏(‏قوله في عرفنا‏)‏ نقلوه عن بعض مشايخ ما وراء النهر‏.‏ قال في البزازية‏:‏ وعرفنا ما ذكرنا‏.‏ قال في البحر‏:‏ ولكن عرف القاهرة على خلافهما فإن الطعام عندهم للطبيخ بالمرق واللحم ‏(‏قوله بزازية‏)‏ قال في المنح بعد قوله يدخل كل مطعوم كما في البزازية‏:‏ وفي أيمانها لا يأكل طعاما فأكل دواء ليس بطعام كالسقمونيا لا يحنث، ولو به حلاوة كالسكنجبين يحنث ا هـ‏.‏ فليتأمل‏.‏

‏(‏قوله بالعيب‏)‏ أشار إلى أنه لو رضي بالعيب فإنه يلزمه، ثم الموكل إن شاء قبله وإن شاء ألزم الوكيل، وقبل أن يلزم الوكيل لو هلك يهلك من مال الموكل كذا في البزازية وإلى أن الرد عليه لو كان وكيلا بالبيع فوجد المشتري به عيبا ما دام الوكيل عاقلا من أهل لزوم العهدة، فلو محجورا فعلى الموكل بحر ‏(‏قوله وهذا إلخ‏)‏ لا حاجة إليه مع قول المتن ما دام المبيع في يده ح ‏(‏قوله مطلقا‏)‏ أي وإن سلمه وقبض الثمن وسلمه إلى الموكل فيسترد الثمن منه بغير رضاه‏.‏

‏(‏قوله حبس المبيع‏)‏ الذي اشتراه للموكل منح ‏(‏قوله دفعه‏)‏ قال في المنح‏:‏ قيد بقوله دفعه؛ لأنه لو لم يكن دفعه فله الحبس بالأولى؛ لأنه مع الدفع ربما يتوهم أنه متبرع بدفع الثمن فلا يحبس، فأفاد بالحبس أنه ليس بمتبرع وأن له الرجوع على موكله بما دفعه وإن لم يأمره به صريحا للإذن حكما ‏(‏قوله أو لا‏)‏ أي لم يدفعه ‏(‏قوله؛ لأنه‏)‏ تعليل للحبس لا للأولوية‏.‏

‏(‏قوله بنقد‏)‏ أي بثمن حال، فلو بمؤجل تأجل في حق الموكل أيضا فليس للوكيل طلبه حالا بحر ‏(‏قوله كل الثمن‏)‏ أي‏:‏ جملة واحدة‏.‏ قال في البحر‏:‏ ولو وهبه خمسمائة ثم الخمسمائة الباقية لم يرجع الوكيل على الآمر إلا بالأخرى؛ لأن الأولى حط والثانية هبة‏.‏

‏(‏قوله فهو كمبيع‏)‏ عند محمد، وهو قول أبي حنيفة ابن كمال ‏(‏قوله كرهن‏)‏ أي فيهلك بالأقل من قيمته ومن الثمن‏.‏ وعند زفر كغصب، فإن كان الثمن مساويا للقيمة فلا اختلاف، وإن كان الثمن عشرة والقيمة خمسة عشر، فعند زفر يضمن خمسة عشر لكن يرجع الموكل على الوكيل بخمسة وعند الباقين يضمن عشرة وإن كان بالعكس فعند زفر يضمن خمسة عشرة ويطلب الخمسة من الموكل، وكذا عند أبي يوسف؛ لأن الرهن يضمن بالأقل من قيمته والدين، وعند محمد يكون مضمونا بالثمن وهو خمسة عشر ابن كمال ‏(‏قوله وابن ملك‏)‏ أي والحدادي نقلا عن المستصفى، ومشى عليه في درر البحار، وعزاه صاحب النهاية إلى الإمام خواهر زاده‏.‏ واستشكله الزيلعي وصاحب العناية بأن الوكيل أصيل في باب البيع حضر الموكل العقد أو لم يحضر‏.‏ وقال الزيلعي‏:‏ وإطلاق المبسوط وسائر الكتب دليل على أن مفارقة الموكل لا تعتبر أصلا ولو كان حاضرا وهذا منشأ ما مشى عليه المصنف تبعا للبحر، لكن أجاب العيني عن الإشكال بأن الوكيل نائب فإذا حضر الأصيل فلا يعتبر النائب ا هـ‏.‏ وتعقبه الحموي بأن الوكيل نائب في أصل العقد أصيل في الحقوق فلا اعتبار بحضرة الموكل، وبه علمت أن ما ذكره الشارح‏:‏ أي العيني في غير محله‏.‏ قلت‏:‏ والذي يدفع الإشكال من أصله ما قدمه الشارح عن الجوهرة من أن العهدة على آخذ الثمن لا العاقد لو حضرا في أصح الأقاويل، وما ذكره العيني وصاحب العناية مبني على القول الآخر من أنه لا عبرة بحضرته وهو ما مشى عليه في المتن سابقا فتنبه ‏(‏قوله ولو صبيا‏)‏ أتى بالمبالغة؛ لأنه محل موهم حيث لا ترجع الحقوق إليه ‏(‏قوله فيبطل العقد إلخ‏)‏ كذا قاله صاحب الهداية والكافي وسائر المتأخرين درر، وهو تفريع على الأصل المذكور ‏(‏قوله بمفارقته‏)‏ أي الوكيل ‏(‏قوله صاحبه‏)‏ وهو العاقد منح ‏(‏قوله والمراد إلخ‏)‏ قال الزيلعي‏:‏ وهذا في الصرف مجراه على إطلاقه فإنه يجوز التوكيل فيه من الجانبين‏.‏ وأما في السلم فإنه يجوز بدفع رأس المال فقط، وأما ما يأخذه فلا يجوز؛ لأن الوكيل إذا قبض رأس المال يبقى المسلم فيه في ذمته وهو مبيع ورأس المال ثمنه، ولا يجوز أن يبيع الإنسان ماله بشرط أن يكون الثمن لغيره كما في بيع العين، وإذا بطل التوكيل كان الوكيل عاقدا لنفسه فيجب المسلم فيه في ذمته، ورأس المال مملوك له، وإذا سلمه إلى الآمر على وجه التمليك منه كان قرضا ا هـ‏.‏

‏(‏قوله ضعفه‏)‏ احترز عن الزيادة القليلة كعشرة أرطال ونصف فإنها لازمة للآمر؛ لأنها تدخل بين الوزنين فلا يتحقق حصول الزيادة بحر عن غاية البيان ‏(‏قوله خلافا لهما‏)‏ فعندهما يلزمه العشرون بدرهم؛ لأنه فعل المأمور وزاده خيرا منح ‏(‏قوله كغير موزون‏)‏ قيد به؛ لأن في القيميات لا ينفذ شيء على الموكل منح‏.‏

‏(‏قوله بخلاف إلخ‏)‏ محل هذا بعد قوله لا يشتريه لنفسه ح ‏(‏قوله والفرق في الواني‏)‏ ذكره الزيلعي أيضا‏.‏ وحاصله أن النكاح الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف إلى الموكل فينعزل إذا خالفه وأضافه إلى نفسه بخلاف الشراء فإنه مطلق غير مقيد بالإضافة إلى كل أحد ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله غير الموكل‏)‏ بالجر صفة شيء مخصصة وبالنصب استثناء منه أو حال‏.‏ قال في المنح‏:‏ وإنما قيدنا بغير الموكل للاحتراز عما إذا وكل العبد من يشتريه له من مولاه أو وكل العبد بشرائه له من مولاه فاشترى فإنه لا يكون للآمر ما لم يصرح به المولى أنه يشتريه فيهما للآمر مع أنه وكيل بشراء شيء بعينه كما سيأتي ا هـ‏.‏ وكأن وجه الاحتراز عما ذكره من الصورتين باعتبار احتمال لفظ الموكل لاسم الفاعل واسم المفعول ولا يخفى ما فيه، فكان الأولى أن يقول غير الموكل والموكل ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله لا يشتريه لنفسه‏)‏ أي بلا حضوره باقاني كذا في الهامش ‏(‏قوله بالأولى‏)‏ أوضحه في البحر ‏(‏قوله دفعا للغرر‏)‏ قال الباقاني؛ لأنه يؤدي إلى تغرير الآمر حيث اعتمد عليه ولأن فيه عزل نفسه فلا يملكه على ما قيل إلا بمحضر من الموكل كذا في الهداية ا هـ‏.‏ هكذا في الهامش‏.‏ وفيه الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه؛ لأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه، وإن أمره الموكل أنه يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار أو ممن لا تقبل شهادته فباع منه جاز بزازية ا هـ‏.‏ حامدية، وإذا وكله أن يشتري له عبدا بعينه بثمن مسمى وقبل الوكالة ثم خرج من عند الموكل وأشهد على نفسه أن يشتريه لنفسه ثم اشترى العبد بمثل ذلك الثمن فهو للموكل فتاوى هندية‏.‏

‏(‏قوله فلو اشتراه‏)‏ تفريع على قوله حيث لم يكن مخالفا ‏(‏قوله بغير النقود‏)‏ أي إذا لم يكن الثمن مسمى ‏(‏قوله أو بخلاف‏)‏ شمل المخالفة في الجنس والقدر، وفيه كلام فانظره في البحر ‏(‏قوله ما سمى‏)‏ أي إن كان الثمن مسمى ‏(‏قوله فالشراء للوكيل‏)‏ المسألة على وجوه كما في البحر‏.‏ وحاصلها أنه إن أضاف العقد إلى مال أحدهما كان المشترى له، وإن أضافه إلى مال مطلق فإن نواه للآمر فهو له وإن نواه لنفسه فهو له، وإن تكاذبا في النية يحكم النقد إجماعا، وإن توافقا على عدمها فللعاقد عند الثاني وحكم النقد عند الثالث، وبه علم أن محل النية للموكل فيما إذا أضافه إلى مال مطلق سواء نقده من ماله أو من مال الموكل، وكذا قوله ولو تكاذبا، وقوله ولو توافقا محله فيما إذا أضافه إلى مال مطلق، لكن في الأول يحكم النقد إجماعا وفي الثاني على الخلاف السابق ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله أو شراه‏)‏ معناه إضافة العقد إلى ماله لا الشراء من ماله بحر‏.‏

‏(‏قوله فهلك‏)‏ الصواب إسقاطه لقوله وهو حي كما في الشرنبلالية وتبع فيه صاحب الدرر وصدر الشريعة ‏(‏قوله قائم‏)‏ لا حاجة إليه، ولعله أراد أنه قائم من كل وجه ليحترز به عما إذا حدث به عيب فإنه كالهلاك كما في البزازية تأمل ‏(‏قوله للمأمور‏)‏ أي مع يمينه يعقوبية ‏(‏قوله وإلا يكن منقودا‏)‏ سواء كان العبد حيا أو ميتا ح‏.‏ وفيه أن صورة الحي مرت وهذه في الميت ‏(‏قوله أي‏:‏ يكون‏)‏ أي القول كذا في الهامش ‏(‏قوله وإلا فللآمر‏)‏ حاصل المسألة المذكورة على ثمانية أوجه كما قال الزيلعي؛ لأنه إما أن يكون مأمورا بشراء عبد بعينه أو بغير عينه وكل وجه على وجهين‏:‏ إما أن يكون الثمن منقودا أو غير منقود‏.‏ وكل وجه على وجهين‏:‏ إما أن يكون العبد حيا حين أخبر الوكيل بالشراء أو ميتا‏.‏ ثم قال‏:‏ فحاصله أن الثمن إن كان منقودا فالقول للمأمور في جميع الصور وإن كان غير منقود ينظر، فإن كان الوكيل لا يملك الإنشاء بأن كان ميتا فالقول للآمر، وإن كان يملك الإنشاء فالقول للمأمور عندهما، وكذا عند أبي حنيفة في غير موضع التهمة وفي موضع التهمة القول للآمر ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله للتهمة‏)‏ فإنه يحتمل أنه اشتراه لنفسه فلما رأى الصفقة خاسرة أراد إلزامه للموكل ح كذا في الهامش ‏(‏قوله خلافا لهما‏)‏ الخلاف فيما إذا كان منكرا حيا والثمن غير منقود فقط ح كذا في الهامش‏.‏

‏(‏قوله بقوله بعني إلخ‏)‏ بدل من قوله بتوكيله

‏(‏قوله أو غير معينين‏)‏ بحث فيه أبو السعود فانظر ما كتبناه على البحر ‏(‏قوله إذا نواه إلخ‏)‏ قيد في غير معينين فقط ح، كذا في الهامش ‏(‏قوله كما مر‏)‏ قريبا في قوله وإن بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل ‏(‏قوله عن الآمر‏)‏؛ لأن التوكيل مطلق‏:‏ أي عن قيد المعية، وقد لا يتفق الجمع بينهما‏.‏

‏(‏قوله معين‏)‏ لا حاجة إليه مع قول المصنف وعينه ح ‏(‏قوله وإلا يعين‏)‏ لا المبيع ولا البائع ‏(‏قوله خلافا لهما‏)‏ فقالا يلزم الآمر إذا قبضه المأمور بحر ‏(‏قوله ما عليه‏)‏ أي يعقد عقد السلم ح، بأن قال له أسلم الدين الذي لي عليك إلى فلان جاز، وإن لم يعين فلان لم يجز عنده، وعندهما يجوز كيفما كان، وكذا لو أمره بأن يصرف ما عليه من الدين زيلعي ‏(‏قوله أو يصرفه‏)‏ أي يعقد عقد الصرف ح كذا في الهامش ‏(‏قوله في الوكالات عنده‏)‏ ولهذا لو قيدها بالعين منها أو بالدين منها ثم هلك العين أو سقط الدين بطلت الوكالة، فإذا تعينت فيها كان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين وذا لا يجوز إلا إذا وكله بقبضه له ثم بقبضه لنفسه وتوكيل المجهول لا يجوز فكان باطلا أو يكون أمرا بصرف ما لا يملكه إلا بالقبض قبله زيلعي ‏(‏قوله في المعاوضات‏)‏ عينا كانت النقود أو دينا‏.‏

‏(‏قوله فجعل المؤجر‏)‏ بالفتح وهو الدار مثلا ‏(‏قوله كالمؤجر‏)‏ بالكسر ‏(‏قوله فراجعه‏)‏ أقول‏:‏ الذي رأيته في الشرح المذكور في هذا المحل مثل ما قدمه‏.‏ ونصه‏:‏ وأما مسألة إجارة الحمام ونحوها قيل ذلك قولهما، وإن كان قول الكل فإنما جاز باعتبار الضرورة؛ لأن المستأجر لا يجد الآجر في كل وقت فجعلنا الحمام قائما مقام الآجر في القبض ا هـ‏.‏ ولم أجد هذه العبارة فيه لكن لا تخالف ما ذكره الماتن؛ لأن وجوب الأجرة يكون بعد استيفاء المنفعة أو باشتراط التعجيل، وهو معنى قول المتن مما عليه من الأجرة‏.‏

‏(‏قوله للآمر‏)‏ وينفذ على المأمور زيلعي ‏(‏قوله بلا يمين‏)‏ في الأشباه‏:‏ كل من قبل قوله فعليه اليمين إلا في مسائل عشر وعدها، وليس منها ما ذكره هنا، ويمكن الجواب تأمل، كذا بخط بعض الفضلاء‏.‏ وذكر في الهامش فروعا هي‏:‏ وإن قال أمرني فدفعته إلى وكيل له أو غريم له أو وهبه لي أو قضى لي من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن المال ا هـ‏.‏ بحر‏.‏ وفيه من شتى القضاء‏:‏ نائب الناظر كهو في قبول قوله، فلو ادعى ضياع مال الوقف أو تفريقه على المستحقين وأنكروا فالقول له كالأصيل لكن مع اليمين، وبه فارق أمين القاضي؛ لأنه لا يمين عليه كالقاضي‏.‏ وفي الخيرية من الوصايا الوصي مثل القيم لقولهم‏:‏ الوصية والوقف أخوان ا هـ‏.‏ حامدية ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله جزم الواني‏)‏ وكذا اعترضه في اليعقوبية، وقد ذكرت العبارتين في هامش البحر ‏(‏قوله تحريف‏)‏ وادعى أنه مخالف للعقل والنقل ‏(‏قوله لكن في الأشباه‏)‏ في عبارة الأشباه كلام طويل ذكره الشرنبلالي في رسالة حافلة، وكذا المقدسي له رسالة لخصها الحموي في حاشيته ونقله الفتال، فراجع ذلك إن شئت ‏(‏قوله المأمور‏)‏ في صورتين زيلعي‏.‏

‏(‏قوله ولو اختلفا إلخ‏)‏ هنا اتفقا على بيان شيء لكن الاختلاف في المقدار، بخلاف الصورة التي قبلها فإنه لم يبين فيها شيء من الثمن، وما في الزيلعي سهو كما نبه عليه في البحر

‏(‏قوله بشراء أخيه‏)‏ أي أخي الآمر ‏(‏قوله فالقول له‏)‏ أي للآمر‏.‏

‏(‏قوله من مولاه بكذا‏)‏ أي بألف مثلا، وكان ينبغي التعبير به لقوله بعد والألف للسيد ‏(‏قوله سفيرا‏)‏ فلا ترجع الحقوق إليه والمطالبة بالألف الأخرى على العبد لا على الوكيل هو الصحيح بحر ‏(‏قوله فتلغوا أحكام الشراء‏)‏ أي فلا يبطل بالشروط الفاسدة ولا يدخله خيار الشرط ح كذا في الهامش ‏(‏قوله إلى العطاء‏)‏ فإنه لو كان شراء حقيقة لأفسده الأجل المجهول ‏(‏قوله ومعه رجل‏)‏ أي تشارك الرجل والعبد في شراء نفس العبد، أي‏:‏ صفقة واحدة بحر ‏(‏قوله انعقاد البيع في الثاني‏)‏ أي في شراء الأب؛ لأن صيغة الشراء استعملت في معناها الحقيقي لا الأول؛ لأن ما وقع من العبد لم يكن صيغة تفيد الشراء س ‏(‏قوله الحقيقة‏)‏ وهو ثبوت الملك للمشتري ‏(‏قوله والمجاز‏)‏ وهو الإعتاق

‏(‏قوله لزوال حجره‏)‏ جواب عما يقال العبد المحجور إذا توكل لا ترجع الحقوق إليه، وعزا في الهامش الإشكال إلى الدرر ‏(‏قوله الوكيل إذا خالف‏)‏ قال في الهامش‏:‏ وكله أن يبيع عبده بألف وقيمته كذلك ثم زادت قيمته إلى ألفين لا يملك بيعه بألف بزازية ا هـ‏.‏

فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء ‏(‏قوله والإجارة إلخ‏)‏ أما الحوالة والإقالة والحط والإبراء والتجوز بدون حقه يجوز عندهما ويضمن وعند أبي يوسف لا يجوز الوكيل بالبيع يملك الإقالة، حتى لو باع ثم أقال لزمه الثمن للموكل والوكيل بالشراء لا يملكها بخلاف الوكيل بالبيع، والوكيل بالسلم والوصي والأب و المتولي كالوكيل ولو قال الموكل للوكيل‏:‏ ما صنعت من شيء فهو جائز يملك الحوالة بالإجماع والإقالة على خلاف ما مر، وكذا لو أبرأ المشتري عن الثمن صح عندهما لكن يضمن، وهذا إذا لم يقبض الثمن، أما إذا قبض فلا يملك الحط والإقالة ا هـ‏.‏ كذا في الهامش ‏(‏قوله إلا من عبده ومكاتبه‏)‏ وكذا مفاوضه وابنه الصغير فالمستثنى من قولهما أربع بحر، وقيد العبد في المبسوط بغير المديون، وفيه إشارة إلى أنه لو كان مديونا يجوز بحر ‏(‏قوله كما يجوز عقده‏)‏ أي عند عدم الإطلاق ‏(‏قوله إلا من نفسه‏)‏ وفي السراج‏:‏ لو أمره بالبيع من هؤلاء فإنه يجوز إجماعا إلا أن يبيعه من نفسه أو ولده الصغير أو عبده ولا دين عليه فلا يجوز قطعا وإن صرح به الموكل ا هـ‏.‏ منح‏.‏ الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه؛ لأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه، وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه وأولاده الصغار أو ممن لا تقبل شهادته فباع منهم جاز بزازية كذا في البحر، ولا يخفى ما بينهما من المخالفة، وذكر مثل ما في السراج في النهاية عن المبسوط، ومثل ما في البزازية في الذخيرة عن الطحاوي، وكأن في المسألة قولين خلافا لمن ادعى أنه لا مخالفة بينهما‏.‏

‏(‏قوله وصح بيعه بما قل أو كثر إلخ‏)‏ قال الخجندي‏:‏ جملة من يتصرف بالتسليط حكمهم على خمسة أوجه‏:‏ منهم من يجوز بيعه وشراؤه بالمعروف وهو الأب والجد والوصي وقدر ما يتغابن يجعل عفوا‏.‏ ومنهم من يجوز بيعه وشراؤه على المعروف وعلى خلافه وهو المكاتب والمأذون عند أبي حنيفة يجوز لهم أن يبيعوا ما يساوي ألفا بدرهم ويشتروا ما يساوي درهما بألف، وعندهما لا يجوز إلا على المعروف، وأما الحر البالغ العاقل فيجوز بيعه كيفما كان وكذا شراؤه إجماعا‏.‏ ومنهم من يجوز بيعه كيفما كان وكذا شراؤه على المعروف وهو المضارب وشريكا العنان أو المفاوضة والوكيل بالبيع المطلق يجوز بيع هؤلاء عند أبي حنيفة بما عز وهان وعندهما لا يجوز إلا بالمعروف، وأما شراؤهم فلا يجوز إلا على المعروف إجماعا، فإن اشترى بخلاف المعروف والعادة أو بغير النقود نفذ شراؤهم على أنفسهم وضمنوا ما نقدوا فيه من مال غيرهم إجماعا‏.‏ ومنهم من لا يجعل قدر ما يتغابن فيه عفوا وهو المريض إذا باع في مرض موته وحابى فيه قليلا وعليه دين مستغرق فإنه لا يجوز محاباته وإن قلت، والمشتري بالخيار إن شاء وفى الثمن إلى تمام القيمة، وإن شاء فسخ‏:‏ وأما وصيه بعد موته إذا باع تركته لقضاء ديونه وحابى فيه قدر ما يتغابن فيه صح بيعه ويجعل عفوا، وكذا لو باع ماله من بعض ورثته وحابى فيه، وإن قل لا يجوز البيع على قول أبي حنيفة، وإن كان أكثر من قيمته حتى تجيز سائر ورثته، وليس عليه دين، ولو باع الوصي ممن لا تجوز شهادته له وحابى فيه قليلا لا يجوز وكذا المضارب‏.‏ ومنهم من لا يجوز بيعه وشراؤه ما لم يكن خيرا وهو الوصي إذا باع ما له من اليتيم أو اشترى، فعند محمد لا يجوز بحال، وعندهما إن خيرا فخير وإلا لم يجز ا هـ‏.‏ سائحاني‏.‏ قلت‏:‏ وفي وصايا الخانية فسر السرخسي الخيرية بما إذا اشترى الوصي لنفسه مال اليتيم ما يساوي عشرة بخمسة عشر وباع مال نفسه من اليتيم ما يساوي عشرة بثمانية، وذكر ما قدمناه في منية المفتي بعبارة أخصر مما قدمناه ‏(‏قوله بزازية‏)‏ قال العلامة قاسم في تصحيحه على القدوري ورجح دليل الإمام المعول عليه عند النسفي وهو أصح الأقاويل والاختيار عند المحبوبي، ووافقه الموصلي وصدر الشريعة ا هـ‏.‏ رملي وعليه أصحاب المتون الموضوعة لنقل المذهب بما هو ظاهر الرواية سائحاني ‏(‏قوله بالنقد بألف جاز‏)‏؛ لأنه وإن صار مخالفا إلا أنه إلى خير من كل وجه، وإن باعه بأقل من الألف بالنقد لا يجوز؛ لأنه وإن خالف إلى خير من حيث التعجيل خالف إلى شر من حيث المقدار والخلاف إلى شر من وجه يكفي في المنع، فإن باعه بألفين نسيئة وشهرا أيضا لا يجوز ذخيرة، وفيها قبله‏:‏ وإذا وكله بالبيع نسيئة فباعه بالنقد، إن بما يباع بالنسيئة جاز وإلا فلا ا هـ‏.‏ وفي البحر عن الخلاصة‏:‏ لو قال بعه إلى أجل فباعه بالنقد‏.‏ قال السرخسي الأصح أنه لا يجوز بالإجماع، وفرق بينه وبين ما نقله الشارح بتعيين الثمن وعدمه‏.‏ قلت‏:‏ لكن ينبغي أن يكون ما في الخلاصة محمولا على ما إذا باع بالنقد بأقل مما يباع بالنسيئة بدليل ما قدمناه عن الذخيرة، وقوله قبله بالنسيئة بألف قيد ببيان الثمن؛ لأنه لو لم يعين وباع بالنقد لا يجوز كما بينه في البحر‏.‏

‏(‏قوله بزمان ومكان‏)‏ فلو قال‏:‏ بعه غدا لم يجز بيعه اليوم وكذا الطلاق والعتاق وبالعكس، فيه روايتان، والصحيح أنه كالأول‏.‏

س ‏(‏قوله أو إلا بمحضر فلان إلخ‏)‏ قال في الفتاوى الهندية‏:‏ وكله بالبيع ونهاه عن البيع إلا بمحضر فلان لا يبيع إلا بحضرته، كذا في وجيز الكردري‏.‏ وإذا أمره أن يبيع برهن أو كفيل فباع من غير رهن أو من غير كفيل لم يجز أكده بالنفي أو لم يؤكد‏.‏ وإذا قال برهن ثقة لم يجز إلا برهن يكون بقيمته وفاء بالثمن أو تكون قيمته أقل بمقدار ما يتغابن فيه، وإذا أطلق جاز بالرهن القليل كذا في المحيط، ولو قال بعه وخذ كفيلا أو بعه وخذ رهنا لا يجوز إلا كذلك ا هـ‏.‏ كذا في الهامش‏.‏ وجملة الأمر أن كل ما قيد به الموكل إن مفيدا من كل وجه يلزم رعايته أكده بالنفي أو لا كبعه بخيار فباعه بدونه، نظيره الوديعة إن مفيدا ك ‏"‏ احفظ في هذه الدار ‏"‏ تتعين، وإن لم يقل لا تحفظ إلا في هذه الدار لتفاوت الحرز وإن لا يفد أصلا لا يجب مراعاته كبعه بالنسيئة فباعه بنقد يجوز، وإن مفيدا من وجه يجب مراعاته إن أكده بالنفي وإن لم يؤكده به لا يجب، مثاله لا تبعه إلا في سوق كذا يجب رعايته، بخلاف قوله بعه في سوق كذا، وكذا في الوديعة إذا قال لا تحفظ إلا في هذا البيت يلزم الرعاية، وإن لم يفد أصلا بأن عين صندوقا لا يلزم الرعاية، وإن أكده بالنفي، والرهن والكفالة مفيد من كل وجه فلا يجوز خلافه، أكده بالنفي أو لا، والإشهاد قد يفيد إن لم يغب الشهود وكانوا عدولا وقد لا يفيد، فإذا أكده بالنفي يلزم الرعاية وإلا لا عملا بالشبهين بزازية قبيل الفصل الخامس، وانظر ما قدمناه عن البحر في مسألة البيع بالنسيئة ‏(‏قوله واقعة الفتوى إلخ‏)‏ المسألة مصرح بها في وصايا الخانية لكن بلفظ بمحضر فلان والحكم فيها ما ذكره هنا ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله وصح أخذه رهنا إلخ‏)‏ قال في نور العين‏:‏ وكيل البيع لو أقال أو احتال أو أبرأ أو حط أو وهب أو تجوز صح عند أبي حنيفة ومحمد وضمن لموكله لا عند أبي يوسف، والوكيل لو قبض الثمن لا يملك الإقالة إجماعا ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وكذا بعد قبض الثمن لا يملك الحط والإبراء بزازية ‏(‏قوله أو توي المال على الكفيل‏)‏ وهو يكون بالمرافعة إلى حاكم مالكي يرى براءة الأصيل عن الدين بالكفالة ولا يرى الرجوع على الأصيل بموته مفلسا ويحكم به ثم يموت الكفيل مفلسا ابن كمال، ومثله في الشرنبلالية عن الكافي وتحقيقه في شرح الزيلعي ا هـ‏.‏

‏(‏قوله وتقيد شراؤه‏)‏؛ لأن التهمة في الأكثر متحققة فلعله اشتراه لنفسه فإذا لم يوافقه ألحقه بغيره على ما مر، وأطلقه فشمل ما إذا كان وكيلا بشراء معين فإنه وإن كان لا يملك شراءه لنفسه فبالمخالفة يكون مشتريا لنفسه فالتهمة باقية كما في الزيلعي، وفي الهداية قالوا ينفذ على الآمر، وذكر في البناية أنه قول عامة المشايخ والأول قول البعض، وفي الذخيرة أنه لا نص فيه بحر ملخصا ‏(‏قوله ما يقوم به مقوم‏)‏ أي لم يدخل تحت تقويم أحد من المقومين‏.‏ قال مسكين‏:‏ فلو قومه عدل عشرة وعدل آخر ثمانية وآخر سبعة فما بين العشرة والسبعة داخل تحت تقويم المقومين وتمامه فيه ‏(‏قوله وبناية‏)‏ هي شرح الهداية‏.‏

‏(‏قوله لإطلاق التوكيل‏)‏ أي إطلاقه عن قيد الاجتماع والافتراق ‏(‏قوله وظاهره إلخ‏)‏ أي؛ لأنه جعله استحسانا‏.‏ وقال في البحر ولذا أخره مع دليله كما هو عادته، ولذا استشهد لقول الإمام بما لو باع الكل بثمن النصف فإنه يجوز، وقد علمت أن المفتى به خلاف قوله ا هـ‏.‏ أي خلاف قوله فيما استشهد به‏.‏ قلت‏:‏ وقد علمت ما قدمناه عن العلامة قاسم ‏(‏قوله وقيد ابن الكمال إلخ‏)‏ ومثله في البحر معزوا إلى المعراج، ونقل الاتفاق أيضا في الكفاية عن الإيضاح ‏(‏قوله وفي الشراء يتوقف إلخ‏)‏ لا فرق بين التوكيل بشراء عبد بعينه أو بغير عينه زيلعي‏.‏ وفيه لا يقال إنه لا يتوقف بل ينفذ على المشتري؛ لأنا نقول إنما لا يتوقف إذا وجد نفاذا على العاقد وهاهنا شراء النصف لا ينفذ على الوكيل لعدم مخالفته من كل وجه ولا على الآمر؛ لأنه لم يوافق أمره من كل وجه فقلنا بالتوقف ا هـ‏.‏ ملخصا ‏(‏قوله اتفاقا‏)‏ والفرق لأبي حنيفة بين البيع والشراء أن في الشراء تتحقق تهمة أنه اشتراه لنفسه ولأن الأمر بالبيع يصادف ملكه فيصح فيعتبر فيه الإطلاق والأمر بالشراء صادف ملك الغير فلم يصح فلا يعتبر فيه التقييد والإطلاق كما في الهداية‏.‏

‏(‏قوله ولو رد مبيع بعيب على وكيله‏)‏ أطلقه فشمل ما إذا قبض الثمن أو لا وأشار إلى أن الخصومة مع الوكيل فلا دعوى للمشتري على الموكل، فلو أقر الموكل بعيب فيه وأنكره الوكيل لا يلزمهما شيء؛ لأن الموكل أجنبي في الحقوق، ولو بالعكس رده المشتري على الوكيل؛ لأن إقراره صحيح في حق نفسه لا الموكل بزازية، ولم يذكر الرجوع بالثمن‏.‏ وحكمه أنه على الوكيل إن كان نقده وعلى الموكل إن كان نقده كما في شرح الطحاوي، وإن نقده إلى الوكيل ثم هو إلى الموكل ثم وجد الشاري عيبا أفتى القاضي أنه يرده على الوكيل كذا في البزازية، وقيد بالبيع؛ لأن الوكيل بالإجارة إذا آجر وسلم ثم طعن المستأجر فيه بعيب فقبل الوكيل بغير قضاء يلزم الموكل ولم يعتبر إجارة جديدة، وقيد بالعيب إذ لو قبله بغير قضاء بخيار رؤية أو شرط فهو جائز على الآمر، وكذا لو رده المشتري عليه بعيب قبل القبض بحر ملخصا ‏(‏قوله رده الوكيل على الآمر‏)‏ لو قال فهو رد على الآمر لكان أولى؛ لأن الوكيل لا يحتاج إلى خصومة مع الموكل إلا إذا كان عيبا يحدث مثله ورد عليه بإقرار بقضاء، وإن بدون قضاء لا تصح خصومته لكونه مشتريا كما أفاده في البحر‏.‏ وحاصل هذه المسألة أن العيب لا يخلو إما أن لا يحدث مثله كالسن أو الأصبع الزائدة أو يكون حادثا لكن لا يحدث مثله قبل هذه المدة أو يحدث في مثلها، ففي الأول والثاني يرده القاضي من غير حجة من بينة أو إقرار أو نكول لعلمه بكونه عند البائع، وتأويل اشتراط الحجة في الكتاب أن الحال قد يشتبه على القاضي بأن لا يعرف تاريخ البيع فيحتاج إليها ليظهر التاريخ أو كان عيبا لا يعرفه إلا الأطباء أو النساء، وقولهم حجة في توجه الخصومة لا في الرد فيفتقر إلى الحجة للرد، حتى لو عاين القاضي المبيع وكان العيب ظاهرا لا يحتاج إلى شيء منها، وكذا الحكم في الثالث إن كان ببينة أو نكول؛ لأن البينة حجة مطلقة، وكذا النكول حجة في حقه فيرده عليه، والرد في هذه المواضع على الوكيل رد على الموكل‏.‏ وأما إن رده عليه في هذا الثالث بإقراره فإن كان بقضاء فلا يكون ردا على الموكل؛ لأنه حجة قاصرة فلا تتعدى ولكن له أن يخاصم الموكل فيرده عليه ببينة أو بنكوله؛ لأن الرد فسخ؛ لأنه حصل بالقضاء كرها عليه فانعدم الرضا وإن كان بغير قضاء فليس له الرد؛ لأنه إقالة وهي بيع جديد في حق ثالث وهو الموكل في الأول، والثاني لو رد على الوكيل بالإقرار بدون قضاء لزم الوكيل، وليس له أن يخاصم الموكل في عامة الروايات وفي رواية يكون ردا على الموكل، وتمامه في شرح الزيلعي وبه ظهر أن ما في المتن تبعا للكنز مبني على هذه الرواية، وكذا قال في الإصلاح، وكذا بإقرار فيما لا يحدث، مثله إن رد بقضاء‏.‏ وفي المواهب‏:‏ لو رد عليه بما لا يحدث مثله بإقراره يلزم الوكيل ولزوم الموكل رواية ا هـ‏.‏

‏(‏قوله الأصل في الوكالة الخصوص إلخ‏)‏ قال‏:‏ الأصل في الوكالة الخصوص لا في المضاربة ذا المنصوص‏.‏

‏(‏قوله لا ينفذ تصرف أحد الوكيلين‏)‏؛ لأن الموكل لا يرضى برأي أحدهما، والبدل وإن كان مقدرا لكن التقدير لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة واختيار المشتري منح أي التقدير للبدل لمنع النقصان عنه فربما يزداد عند الاجتماع وربما يختار الثاني مشتريا مليا والأول لا يهتدي إلى ذلك‏.‏ قال في الهامش‏:‏ ولو دفع ألف درهم إلى رجلين مضاربة وقال لهما اعملا برأيكما لم يكن لكل واحد منهما أن ينفرد بالبيع والشراء؛ لأنه رضي برأيهما لا برأي أحدهما، ولو عمل أحدهما بغير إذن صاحبه ضمن نصف المال وله ربحه وعليه وضيعته لا نقد نصف رأس مال المضاربة في الشراء لنفسه للمضاربة بغير إذن رب المال فصار ضامنا عطاء الله أفندي، هكذا وجدت هذه العبارة فلتراجع من أصلها ‏(‏قوله أو مات‏)‏ أي الآخر المشتمل على العبد أو الصبي وكذا قوله أو جن ‏(‏قوله أو جن‏)‏ فلا يجوز للآخر التصرف وحده لعدم رضاه برأيه وحده، ولو وصيين لا يتصرف الحي إلا برأي القاضي بحر عن وصايا الخانية ‏(‏قوله بخلاف الوصيين‏)‏ فإنه إذا أوصى إلى كل منهما بكلام على حدة لم يجز لأحدهما الانفراد في الأصح؛ لأنه عند الموت صارا وصيين جملة واحدة‏.‏ وفي الوكالة يثبت حكمهما بنفس التوكيل بحر ‏(‏قوله كما سيجيء‏)‏ وسيجيء قريبا متنا ‏(‏قوله فحتى يجتمعا‏)‏ لكن سيأتي أن الوكيل بالخصومة لا يملك القبض وبه يفتى أبو السعود ‏(‏قوله وظاهره‏)‏ أي ظاهر قول المصنف، وقوله عطفه‏:‏ أي التعليق بمشيئتهما ‏(‏قوله والدرر‏)‏ حيث قال بعد قوله لم يعوضا، بخلاف ما إذا قال لهما طلقاها إن شئتما أو قال أمرها بأيديكما؛ لأنه تفويض إلى مشيئتهما فيقتصر على المجلس ‏(‏قوله ولا علقا‏)‏ استثنى في البحر ثلاث مسائل غير هذين فراجعه واعترضه الرملي‏.‏ قوله فلو‏)‏ ‏(‏قبض أحدهما‏)‏ أي بدون إذن صاحبه وهلك في يده كما صرح به في الذخيرة لا بدون حضوره كما توهمه عبارة البحر ‏(‏قوله ضمن كله‏)‏ عبارة السراج كما في البحر‏.‏ فإن قيل ينبغي أن يضمن النصف؛ لأن كل واحد منهما مأمور بقبض النصف‏.‏ قلنا ذاك مع إذن صاحبه، وأما في حال الانفراد فغير مأمور بقبض شيء منه ‏(‏قوله والوصاية‏)‏ مبتدأ خبره قوله كالوكالة وزاد بعد الواو بخلاف ليعطفه على قوله بخلاف اقتضائه فالمعطوف خمسة والسادس المعطوف عليه فلا اعتراض في كلامه فتنبه، لكن لا يحسن تشبيه مسألة الاقتضاء بالوكالة؛ لأنها وكالة حقيقة ‏(‏قوله فإن هذه الستة‏)‏ فيه أن المذكور هنا خمسة وإن أراد جميع ما تقدم مما لم يجز فيه الانفراد فهي تسع عشرة صورة مع مسألة الوكالة ح، كذا في الهامش‏.‏ قال جامعه‏:‏ وقد علمت مما سبق جوابه ‏(‏قوله النظر له‏)‏ أي للواقف‏.‏

‏(‏قوله أو مال موكله‏)‏ كذا استنبطه العمادي من مسألة ذكرها عن الخانية ولكن ذكر قبله عنها أنه لو كتب في آخر الكتاب أنه يخاصم ويخاصم ثم ادعى قوم قبل الموكل الغائب مالا فأقر الوكيل بالوكالة وأنكر المال فأحضروا الشهود على الموكل لا يكون لهم أن يحبسوا الوكيل؛ لأنه جزاء الظلم ولم يظهر ظلمه، إذ ليس في هذه الشهادة أمر بأداء المال ولا ضمان الوكيل على الموكل، فإذا لم يجب على الوكيل أداء المال من مال الموكل بأمر موكله ولا بالضمان عن موكله لا يكون الوكيل ظالما بالامتناع ا هـ‏.‏ ملخصا‏.‏ ومفاده أنه لو ثبت أمر موكله أو كفالته عنه يؤمر بالأداء، وعليه يحمل كلام قارئ الهداية تأمل‏.‏ ثم رأيته في حاشية المنح حيث قال‏:‏ أقول كلام الخانية صريح فيما أفتى به قارئ الهداية فإنه صريح في وجوب أداء المال بأحد شيئين‏:‏ إما أمر الموكل أو الضمان فليكن المعول عليه فليتأمل ا هـ‏.‏ ثم قال موفقا بين عبارة الخانية السابقة الثانية القائلة‏:‏ وإن لم يكن له دين على الوكيل لا يجبر وبين عبارة الفوائد لابن نجيم القائلة لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه إلا في مسائل إلخ ما نصه‏:‏ أقول الذي ذكره في الفوائد مطلق عن قيد كونه من ماله أو من مال موكله أو من دين عليه‏.‏ والفرع الأخير المنقول عن الخانية مقيد بما إذا لم يكن عليه دين، وما قبله بما إذا لم يكن له مال تحت يده‏.‏ وأنت إذا تأملت وجدت المسألة ثلاثية‏:‏ إما أن يوجد آمره ولا مال له تحت يده ولا دين أو له واحد منهما، والظاهر أن الوديعة مثل الدين لصحة التوكيل بقبضها كهو، فيحمل الدين في الفرع الثاني على مطلق المال حتى لا يخالف كلامه في الفرع الأول كلامه في الفرع الثاني لصحة وجهه، ويحمل كلامه في الفوائد على عدم وجود واحد منهما فيحصل التوفيق فلا مخالفة فتأمل‏.‏ ا هـ‏.‏ وحاصله أنه لا يجبر إذا لم يكن له عند الوكيل مال ولا دين، وعليك بالتأمل في هذا التوفيق ‏(‏قوله لا يجبر عليه‏)‏ لو قال‏:‏ ولا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه إلا في مسائل وهي الثلاثة الآتية لكان أولى لئلا يختص بما ذكر في المتن كما في الأشباه كذا في الهامش ‏(‏قوله لا يجبر عليه‏)‏ أي على البيع ‏(‏قوله على المعتمد‏)‏ وسيأتي في باب عزل الوكيل ‏(‏قوله لكونه متبرعا‏)‏ علة لقوله لا يجبر ‏(‏قوله بدفع عين ثم غاب‏)‏ لاحتمال أنها له فيجب دفعها له نور العين ‏(‏قوله أو ببيع رهن شرط فيه إلخ‏)‏ أي سواء شرط في عقد الرهن التوكيل بالبيع أو بعده‏.‏ قال في نور العين‏:‏ لو لم يشرط التوكيل في البيع في عقد الرهن وشرط بعده، قيل لا يجب، وقيل يجب وهذا أصح ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله بطلب المدعي‏)‏ سنذكر بيانه في باب عزل الوكيل، وأشار إلى أن المراد بوكيل الخصومة وكيل المدعى عليه، فقول الدرر‏:‏ وكيل خصومة لو أبى عنها لا يجبر عليها؛ لأنه وعد أن يتبرع ينبغي أن يخص بوكيل المدعي كما يفهم مما هنا كما نبه عليه في نور العين، ويبعده قوله إذا غاب المدعي فالأحسن ما سنذكره بعد ‏(‏قوله خلافا لما أفتى به قارئ الهداية‏)‏ مرتبط بالمتن فإنه سئل هل يحبس الوكيل في دين وجب على موكله إذا كان للموكل مال تحت يده‏:‏ أي يد وكيله وامتنع الوكيل عن إعطائه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا‏.‏ فأجاب إنما يجبر على دفع ما ثبت على موكله من الدين إذا ثبت أن الموكل أمر الوكيل بدفع الدين أو كان كفيلا وإلا فلا يحبس ا هـ‏.‏ ح كذا في الهامش ‏(‏قوله وظاهر الأشباه‏)‏ حيث قال‏:‏ ولا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي الثمن وإنما يحيل الموكل ح‏.‏ ويستفاد هذا من قول الشارح لكونه متبرعا قبل الاستثناء‏.‏ قال في الهامش‏:‏ ولا يحبس الوكيل بدين موكله ولو كانت عامة إلا أن يضمن، وتمامه في وكالة الأشباه ‏(‏قوله واقعة الفتوى‏)‏ أي‏:‏ السابقة آنفا، وهي ما إذا وكله بقضاء الدين مما له عليه فتصير المستثنيات خمسة تضم الوكيل بالأجر ‏(‏قوله وفي فروق الأشباه‏)‏ تقدمت أول كتاب الوكالة ‏(‏قوله حاضرا بنفسه‏)‏ انظر ما معنى هذا فإنا لم نر من ذكره بل المذكور تعذر حضوره شرط، ولم أر هذه العبارة في فروق الأشباه فراجعها‏.‏

‏(‏قوله الوكيل لا يوكل‏)‏ المراد أنه لا يوكل فيما وكل فيه فيخرج التوكيل بحقوق العقد فيما ترجع الحقوق فيه إلى الوكيل فله التوكيل بلا إذن لكونه أصيلا فيها ولذا لا يملك نهيه عنها وصح توكيل الموكل كما قدمناه بحر‏.‏ وفيه‏:‏ وخرج عنه ما لو وكل الوكيل بقبض الدين من في عياله فدفع المديون إليه فإنه يبرأ؛ لأن يده كيده ذكره الشارح في السرقة ا هـ‏.‏ وذكر الثاني المصنف ‏(‏قوله بخلاف شراء الأضحية‏)‏ فلو وكل غيره بشرائها فوكل الوكيل غيره ثم وثم فاشترى الأخير يكون موقوفا على إجازة الأول، إن أجاز جاز وإلا فلا بحر عن الخانية ‏(‏قوله تقدير الثمن‏)‏ أي لو عين ثمنه لوكيله س ‏(‏قوله من الموكل الأول‏)‏ مخالف لما في البحر وللتعليل كما يظهر مما كتبناه على البحر، والموافق لما في البحر أن يقول من الوكيل الأول له‏:‏ أي للوكيل الثاني‏.‏ وأفاد اقتصاره على هذه المسائل أن الوكيل في النكاح ليس له التوكيل، وبه صرح في الخلاصة والبزازية والبحر من كتاب النكاح، وقدمناه في باب الولي فراجعه خلافا لما قاله ط هناك بحثا من أن له التوكيل قياسا على هذه المسألة الثالثة فافهم ‏(‏قوله لحصول المقصود‏)‏؛ لأن الاحتياج فيه إلى الرأي لتقدير الثمن ظاهر وقد حصل‏.‏ بخلاف ما إذا وكل وكيلين وقدر الثمن؛ لأنه لما فوض إليهما مع تقدير الثمن ظهر أن غرضه اجتماع رأيهما في الزيادة واختيار المشتري كما مر درر‏.‏

‏(‏قوله خلافا للخانية‏)‏ راجع إلى الخصومة كما قيده في المنح والبحر ‏(‏قوله ينفذ عليه‏)‏ أي على الأجنبي بحر عن السراج‏.‏

‏(‏قوله وإن وكل‏)‏ أي الوكيل ‏(‏قوله أي بالأمر‏)‏ أي‏:‏ وكالة ملتبسة بالأمر بالتوكيل أي الإذن به ‏(‏قوله وينعزلان‏)‏ أي الوكيل الأول والثاني ‏(‏قوله بموت الأول‏)‏ أي الموكل وكان الأولى التعبير به ح ‏(‏قوله وفي البحر‏)‏ الذي في البحر نسبة أن الثاني صار وكيل الموكل فلا يملك عزله فيما إذا قال‏:‏ اعمل برأيك إلى الهداية، ونسبة أن له عزله في قوله اصنع ما شئت إلى الخلاصة‏.‏ ثم قال‏:‏ وهو مخالف للهداية إلا أن يفرق بين اصنع ما شئت وبين اعمل برأيك، والفرق ظاهر‏.‏ وعلل في الخانية بأنه لما فوضه إلى صنعه فقد رضي بصنعه، وعزله من صنعه ا هـ‏.‏ فليس في كلام الخلاصة والخانية التصريح بمخالفة أحدهما للآخر فيحتمل أن في المسألة قولين، ودعوى صاحب البحر ظهور الفرق غير ظاهرة لما في الحواشي اليعقوبية والحواشي السعدية أنه ينبغي أن يملكه في صورة اعمل برأيك لتناول العمل بالرأي العزل كما لا يخفى ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله بخلاف اعمل برأيك‏)‏ بحث فيه في الحواشي اليعقوبية والسعدية ‏(‏قوله واعلم‏)‏ تكرار مع ما تقدم أول الكتاب مستوفى ح ‏(‏قوله زواهر الجواهر وتنوير البصائر‏)‏ هما حاشيتان على الأشباه الأولى للشيخ صالح والثانية لأخيه الشيخ عبد القادر ولدي الشيخ محمد بن عبد الله الغزي صاحب المنح‏.‏

‏(‏قوله لعدم الولاية‏)‏ وكذا لا ولاية لمسلم على كافرة في نكاح ولا مال كما في البحر في كتاب النكاح من باب الولي، وتقدم هناك أيضا متنا وشرحا فليحفظ، قال تعالى‏:‏ ‏{‏والذين كفروا بعضهم أولياء بعض‏}‏‏.‏

‏(‏قوله إلى الأب‏)‏ حيث لم يكن سفيها، أما الأب السفيه لا ولاية له في مال ولده أشباه في الفوائد من الجمع والفرق، وفي جامع الفصولين‏:‏ ليس للأب تحرير قنه بمال وغيره ولا أن يهب ماله ولو بعوض ولا إقراضه في الأصح، وللقاضي أن يقرض مال اليتيم والوقف والغائب، وليس لوصي القاضي إقراضه، ولو أقرضه ضمن، وقيل يصح للأب إقراضه إذ له الإيداع فهذا أولى ا هـ‏.‏ عدة كذا في الهامش ‏(‏قوله يملك الإيصاء‏)‏ سواء كان وصي الميت أو وصي القاضي منح ‏(‏قوله ثم وصي وصيه‏)‏ قال في جامع الفصولين في 27 ولهم الولاية في الإجارة في النفس والمال والمنقول والعقار، فلو كان عقدهم بمثل القيمة أو يسير الغبن صح لا بفاحشه، ولا يتوقف على إجازته بعد بلوغه؛ لأنه عقد لا مجيز له حال العقد وكذا شراؤهم لليتيم يصح بيسير الغبن ولو فاحشا نفذ عليهم لا عليه، ولو بلغ في مدة الإجارة، فلو كانت على النفس تخير أبطل أو أمضى، ولو على أملاكه فلا خيار له، وليس له فسخ البيع الذي نفذ في صغره فصط، قيل إنما يجوز إجارتهم اليتيم إذا كانت بأجر المثل لا بأقل منه، الصحيح جوازه ولو بأقل ا هـ‏.‏ كذا في الهامش، وقوله فصط هو رمز لفوائد صاحب المحيط ‏(‏قوله لا العقار‏)‏ فيه كلام ذكره أبو السعود في حاشية مسكين فراجعه

‏(‏قوله فله أن يشتري إلخ‏)‏ أي والنفع ظاهر أشباه والفرق أنه إذا اشترى لغيره فحقوق العقد من جانب اليتيم راجعة إليه ومن جانب الآمر كذلك فيؤدي إلى المضارة بخلاف نفسه حموي س ‏(‏قوله بالتوكيل‏)‏ بيانه في الأشباه من الوكالة‏.‏